تبرعات البرامج

برنامح الاشتراكات العضوية

الهدف من دفع الاشتراكات العضوية هو تمويل أنشطة المنظمة أو النادي أو الجمعية، وتأمين استمراريتها، وتوفير المزايا والخدمات للأعضاء. كما تساعد الاشتراكات في تحقيق أهداف المنظمة وتفعيل دور الأعضاء فيه وحسب اللائحة الاساسية للجمعية في المادة الثامنة من الفصل الثاني 
- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية:
أ. عضوية عادية.
ب. عضوية داعمة.
المادة التاسعة:
1- يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (360) ريال.
2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو العادي ما يأتي:
1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
3. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."
المادة العاشرة:
1- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.
2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
1. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو الداعم ما يأتي:
1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
2. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
3. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
4. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
5. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

برنامح الاشتراكات العضوية

التصنيف  اشتراكات عضوية
مبلغ التبرع
تبرع سريع